«فسخ العقد وطرد».. إلغاء قانون الإيجار القديم وفرض زيادة سنوية 150 جنيه بعد سنة

الايجار القديم يعد من أهم القضايا التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين حيث هناك العديد من التشريعات المختلفة التي يلعب العديد من الأشخاص في معرفة فجاءت بعض المستجدات في قانون الايجار القديم والتي ينتظر جميع الأفراد تطبيقها، حيث جاءت بعض التقارير لايضاح مشروع القانون المعروف باسم الوثيقة القانونية للمؤجرين والتي تتضمن زيادة مقترحة في قانون الايجار القديم من قبل المؤجرين، حيث جاء في المذكرة التي تم ارسال انذار على يد محضر لمجلس النواب لسرعة التعديلات في هذا القانون وذلك بعد توصيات قيادية وسياسية لضرورة التدخل بتعديل هذا القانون في أسرع وقت..

تعديل قانون الإيجار القديم

يتضمن الإنذار الذي تم ارساله الى مجلس النواب ومضاف له مذكرة إيضاحية لمشروع القانون، حيث انها تتضمن شرح تفصيلى لكيفيه تطبيق مشروع القانون إذا تم الاعتماد عليه في التعديلات الخادمه بعد تعريف الزيادات المقترحة لجميع الشرائح وقد نصت المذكرة على أن المادة رقم 18 من القانون 136 لسنة 1981 لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر حتى وان انتهت المده التي تم الاتفاق عليها وتحديدها في العقد، حيث ان هذه الفقرة تلحق اضرار بجميع الملاك في الدولة وحفاظا على حقوق الملكية الخاصة التي يحسنها على الدستور والقانون وعدم إلحاق أي ضرر بالمستأجر حتى يستطيع أن يتدبر أموره ويحافظ على التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية وذلك من خلال أجل محدد بحيث لا يتخطى ثلاث سنوات للأماكن المؤجرة في الأغراض السكنية و المستغلة فعلا لمدة سنة في الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكني.

زيادة قيمة الايجار القديم

المذكرة التقريرية للوثيقة قد اوضحت ان المادة الثالثة من المشروع تراعي زيادة الاجرة القانونية مع مراعاة الزيادة في الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية أو المؤجرة للأغراض غير السكنية وتكون الزيادات كالتالي:

  • 150 مثل الأجرة القانونية الحالية في بعض الاماكن والمنشآت قبل واحد يناير 1944.
  • 100 جنيه في الاجرة القانونية الحالية للأماكن التي تم إنشاؤها من واحد يناير 1944 حتى يوم اربعه نوفمبر 1961.
  • 75 جنيه مثل الأجرة القانونية الحالية في الأماكن المنشأة من خمس نوفمبر سنة 1961 حتى يوم 9 سبتمبر 1977.
  • 50 جنيه مثل الأجرة القانونية الحالية في الأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 الى يوم 30 يناير 1996.

قد يهمك أيضاً :-